٣٢٥ - قلت لإسحاق: رجل صلى، ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب، فهو موضع ضرورة، أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة، فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك، فصلى عمدًا، وهو مخضب بالدم، فالإعادة أحب اليّ.
[ ٣٠٧ ]
٣٢٦ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دمًا، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه.
[٢٩/أ]
٣٢٧ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دمًا فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حتَّه حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حتَّه أجزأه.
٣٢٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعليّ قرن فيه سهم في نصله دم؟ قال: لا.
[ ٣٠٨ ]