٤٠٣ - سألت أحمد قلت: الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس.
٤٠٤ - وسئل إسحاق عن الرجل يصير في يده القمل، وهو يصلي؟ قال: أحب إلي أن يجعله في ثوبه، وإن قتله فليس عليه شيء، وذكر عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء﵄- أنهما كانا يقتلان القمل والبراغيث في الصلاة.
[٣٥/أ]
٤٠٥ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال /.
[ ٣٣٢ ]
٤٠٦ - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه.