٤٠٧ - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ قال: لا بأس.
٤٠٨ - وسألت أحمد -أيضًا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ قال: إن أمرّ عليه الماء، فهو أحب إليّ، وإن لم يفعل أجزأه.
[ ٣٣٣ ]
٤٠٩ - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان.
٤١٠ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثًا يحدث عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل.
[٣٥/ب]
٤١١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحًا. قال: وسئل الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه.
[ ٣٣٤ ]
٤١٢ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: أنه قص أظفاره ثم صلى ولم يمس ماءً.
٤١٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة-في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء- قال: ما زاده إلا تنظفًا.
٤١٤ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا رباح بن خالد، عن حفص بن صبيح، عن بشير بن زيد، عن ابن عباس قال: قصها طهور.
[ ٣٣٥ ]