٤١٥ - سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: يتوضأ من مس الذكر.
٤١٦ - سألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يتوضأ، فيفضي بيده إلى فرجه؟ قال: يعيد الوضوء. قلت: الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: لا أدري، قلت: فإن مسه بأصبع أو أصبعين؟ قال: إذا مسه فليتوضأ.
[ ٣٣٦ ]
٤١٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد.
[٣٦/أ]
٤١٨ - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي - ﷺ -: أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو اليد، فإن مالكًا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم يجب عليه الوضوء أيضًا.
[ ٣٣٧ ]
٤١٩ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت هشام بن عروة يذكر، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ».
٤٢٠ - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».
[ ٣٣٨ ]
٤٢١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، عن النبي - ﷺ - قال: «من مس فرجه فليتوضأ».
٤٢٢ - حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك قال: حدثني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من مس فرجه من غير سترة، فقد وجب عليه الوضوء».
[ ٣٣٩ ]