[٣٦/ب]
٤٢٣ - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.
٤٢٤ - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.
٤٢٥ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أنها على
[ ٣٤٠ ]
وجهين في قول عليّ وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضًا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئًا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو لغير شهوة.
٤٢٦ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي - ﷺ - قبل ولم يتوضأ».
[ ٣٤١ ]
٤٢٧ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذه الرواية-: إنها ليست بصحيحة؛ لما يظن أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك.
[٣٧/أ]
٤٢٨ - حدثنا عمران بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي، فيأتيه الصبي وهو يصلي، فيقبله؟ فلم ير عليه شيئًا، وقال: / يمضي في صلاته. قيل: فتأتيه امرأته فتقبله؟ قال: إن قبلت خده، فلا بأس عليه، يمضي في صلاته، وإن قبلت فاه، انصرف، فتوضأ، ثم بنى على ما صلى قبل أن تقبله.
[ ٣٤٢ ]