• سُئل أحمَد عن بئرٍ يُصَبُّ فيها بَول؟ قال: «تُنزَح؛ لأن النبي ﷺ نَهى أن يُبَال في الماء الدائم». قلت: فإن كان قَليلًا؟ قال: «لا أدري، قد نَهى النبي ﷺ أن يُبَال في الماء الدائم». قيل لأحمد: فإنا توضَّأنا منها أيامًا وصَلَّينا؟ قال: «تُعَاد الصَّلَوات». قال: فإنا لا نَدري كَم يَومًا صَلَّينا؟ قال: «تَحَرَّوا». قيل: فالثياب؟ قال: «تُغسَل الثياب».
• وسألت إسحاق، قلت: لَو أن صَبِيًّا بَال في بئرٍ فيه ماءٌ كَثيرٌ راكِد؟ قال: «لا بأس، ولو أن الرجل بَال فيه بِنَفسِه». قلت: فَحَديث النبي ﷺ: «لا يُبَال في الماء الرَّاكِد»؟ قال: «الرَّاكِد هو ما دون القُلَّتَين».
[ ١٠١ ]
١١٦ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وأخبرني ابن لَهيعَة، عن يَزيد بن أبي حَبيب، عن سُلَيمان بن يسار (١)، عن عبد الرحمن بن أبي هُرَيرَة، عن أبيه [عن] (٢) أبي هُرَيرَة -﵁-، قال: «إذا كان الماء أربَعين قُلَّة؛ لم يَحمِل نَجَسًا».
١١٧ - قال الوَليد: فذَكَرت ذلك لِلَّيث بن سَعد، قال: «نَحنُ نَقول: إذا كان الماء أربَعين قُلَّةً أو دَلوًا أو نَحوَه؛ دَنَّسَه الرَّجيع، إلا أن يَكثُر؛ ألا تَرى إلى قول النبي ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكم في الماء الرَّاكِد»؟».
١١٨ - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: ثنا لَيث بن سَعد، عن أبي الزُّبَير، عن جابِر -﵁-، عن رسول الله ﷺ، أنه نَهَى أن يُبَال في الماء الرَّاكِد.
١١٩ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، ثنا أبو الزِّناد، قال: أخبرني موسَى بن أبي عُثمان، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكم في الماء الرَّاكِد، ثم يَغتَسِلُ مِنه».
_________________
(١) كذا في الأصل، وفي المصادر: "سنان".
(٢) كذا في الأصل، والصواب حذف "عن".
[ ١٠٢ ]