• قلت لإسحاق: رجلٌ حَضَرت جنازَة، وعَلَيه ثَوبٌ لَيسَ بِطاهِر، فصَلَّى فيه على الجنازَة؟ قال: «هو جائز».
٦٧ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو عامِر، قال: ثنا سُفيان، عن أبي عِمران ⦗٨٢⦘ أيمَن بن نابِل، قال: سألت عَطاءً ومُجاهدًا عن الثَّوب يُصَلِّي فيه غَيرِ الطاهِر؟ قالا: «لا بأسَ بِه».
[ ٨١ ]
٦٨ - حدثنا هَنَّاد بن السَّرِي، قال: ثنا وَكيع، عن سُفيان، عن أبي هاشِم، عن سَعيد بن جُبَير، قال: «اقرَأ عليَّ آيةً في غَسل الثِّياب!».