• سُئل أحمَد عن الرجل يتوضَّأ بِفَضل وضوء المرأة؟ قال: «إذا خَلَتْ هي بالماء؛ لم يتوضَّأ الرجل بِفَضلِها، وإذا اغتَرفَا؛ فلا بأس».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «أما سُؤر الحائض؛ فقد رُخِّص فيه، وفَضل وضوئها مَنهِيٌّ عنه، فنَرجو أن يكون فَضل سُؤرها إذا توضَّأ به جَائزًا، ونهى النبي ﷺ عن فَضل وضوئها، ونَكرَه ذلك للتَّعَبُّد والاستِسلام».
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «لا بأسَ بِسُؤر الحائض والجُنُب أن يتوضَّأ بِه، ولا بأسَ بِسُؤر المشرِك أن يتوضَّأ بِه».