• سُئل أحمَد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تَغَيَّرَ طَعمُه وريحُه، فذلك طعمُ الميتةِ وريحُه، فلا يَحِلّ، وقال: أمرٌ ظاهر (٣).
_________________
(١) لعل الصواب: "الجبَّانة"، وهي الصحراء - كما مر (ص ٩٥) -.
(٢) لم يظهر لي فيها وجه.
(٣) كذا في الأصل، وفيه سقط بسبب انتقال النظر، وتحريف، وتمام المسألة على الصواب - كما نقلها ابن قدامة في المغنى (١/ ٣٨ - ٣٩) -: قال حرب: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؟ قال: "لا يتوضأ به، ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله -تعالى- حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر".
[ ٩٩ ]
١١٢ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سمعت أبا عَمرو وسَعيد بن عبد العَزيز يقولان: «لا يَصلُح الوضوء من ماءٍ خَرَجَ من نَهر باب كيسان؛ لأنه قد غلب عَلَيه ريحُه وطعمُه».
١١٣ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: سمعت من أبي عَمرو وسَعيد بن عبد العَزيز وابن جابِر؛ يقولون -في الوضوء من ماءٍ بِظَاهِر دِمَشق والاغتِسالِ من ماء كماماتها (١)، وهم يخبرون بِما يُلقَى في قَنَواتها التي تفرغ في هذه المَطاهِر والحمَّاماتِ من النّشارَة والزّبل، فتُغَيِّر لَونَ الماء وطَعمَه وريحَه-؛ فيَأمُرون بالكَفِّ عن الوضوء ما كان مُتَغيِّرًا، فإذا صَفَا وطَاب ريحُه وطعمُه؛ أَمَروا بالوضوء منه.