• سُئل أبو عبد الله أحمَد بن حَنبل عن الرجل يرى الماءَ في الجَنابَة (١) قَليلًا، ولَيسَ مَعَه ما يَغرِفُ به، أيأخُذ بِفَمِه، ويَغسِل يَدَيه إذا كانَتا غَير طاهِرَتَين؟ قال: «نَعم، إذا اضطُرَّ إلَيه». قيل: وكذلك الحمَّام؟ قال: «نَعم».
• وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماءٍ قَليلٍ من ماء المطَر؟ قال: «يَرفَعُه من مَوضِعِه، أو يَجعَل خَدَّه توتي (٢) ذلك الماء، ولا يُتَوضَّأ فيه».