• سمعت أحمَد بن محمد بن حنبل يقول: «يتوضَّأ من مَسِّ الذَّكَر».
• سألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الرجل يتوضَّأ فَيُفضي بِيَدِه إلى فَرجِه؟ قال: ⦗١٤٥⦘ «يُعِيد الوضوء». قلت: الرجل والمرأة في ذلك سَواء؟ قال: «لا أدري».
_________________
(١) كذا في الأصل، والصواب: "حمرة" بالمهملة.
[ ١٤٤ ]
قلت: فإن مَسَّه بإصبعٍ أو إصبعَين؟ قال: «إذا مَسَّه فليتوضَّأ».
• وسألت إسحاق، قلت: رجلٌ مَسَّ ذَكَره، فصَلَّى ولم يتوضَّأ؟ قال: «يُعِيد».
• قال: وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «كُلَّما مَسَّ ذَكَره وليس بين يَدَيه وبين الذَّكَر ثَوب؛ أَعَاد الوضوء، في صلاةٍ أو غيرها؛ لِمَا صَحَّ عن النبي ﷺ أن مَنْ مَسَّ ذَكَره أَعَاد الوضوء.
فإن كان الذَّكَر تصيب (١) الذراع أو اليَد (٢)؛ فإن مالكًا وأَصحابَه رَأَوا إيجَاب الوضوء في ذلك، وشبَّهوه باليَد إذا مَسَّ الذَّكَر؛ قالوا: اليَدُ من مَواضِع الوضوء، وكُلَّما أَصاب الذَّكَر من مَواضِع الوضوء؛ فَعَلَيه الوضوء، وهذا خطأ».
قال أبو يَعقوب: «وإنما هذا مَوضِع تَعَبُّدٍ واستِسلام، فكُلَّما سمى ما شاء ذكره توضَّأ، ولا يَكون ذلك إلا بِقَبض اليَد عَلَيه، فَحينَئذٍ يُقال: مَسَّ فلانٌ ذَكَره».
_________________
(١) كذا في الأصل، ولم يعجم إلا التاء، وحركها بالفتح، وحرك آخره كذلك، ولعل الصواب: "تصيبه".
(٢) كذا في الأصل، وسيأتي تشبيه هذا بمس اليد للذكر، فلعل اللفظة محرفة عن "الساعد"، أو المراد: ظاهر كف اليد، انظر: الأوسط (١/ ٢٠٧)، التمهيد (١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، الاستذكار (٣/ ٣٥).
[ ١٤٥ ]
قال: «لو صَارَت يَدُه عَلَيه أو على القَصَبة وهو لا يُريد مَسِيسَه، لم يَجِب عَلَيه الوضوء -أيضًا-».
٢٢٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت هِشام بن عروة يَذكُر عن أبيه، عن مَروان بن الحكم، عن بُسْرَة بنت صَفوان، قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا مَسَّ أَحَدُكم فَرجَه فَليتوضَّأ».
٢٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، قال: حدثني الزُّبيدي محمد بن الوَليد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ، قال: «أيّما رجلٍ مَسَّ فَرجَه فَليتوضَّأ، وأيّما امرأةٍ مَسَّت فَرجَها فَلتتوضَّأ».
٢٢٤ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا مُعاذ بن هِشام، قال: حدثني أبي، عن يَحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزُّبَير، عن عائشَة -﵂-، عن النبي ﷺ، قال: «مَن مَسَّ فَرجَه فَليتوضَّأ».
[ ١٤٦ ]
٢٢٥ - حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا يَحيى بن يَزيد بن عبد الملِك، قال: حدثني أبي، عن سَعيد بن أبي سَعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَة -﵁-، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن مَسَّ فَرجَه مِن غَير سُترة، فقد وَجَبَ عَلَيه الوضوء».