• وسمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في بَول ما لا يُؤكَل لَحمُه-: «يُغسَل، وبَول ما يُؤكَل لَحمُه أحبُّ إليَّ أن يَغسِله -أيضًا- إذا كان فاحِشًا».
• وسمعت إسحاق يقول: «قَد مَضَت السُّنَّة أنه لا بأسَ بِبَول ما أُكِل لَحمُه، ولا بأسَ بِسُؤره، ويُكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ولا بأسَ بِسُؤر البَعير والبَقَر والشَّاة».
٣٨ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو الأوزاعي، عن عَطاء بن أبي رَبَاح -في أبوال الدَّوَابّ-: «ما أَكَلتَ لَحمَه؛ فلا يَضُرُّك ألَّا تَغسِلَه، وإن شِئت نَضَحتَه».
٣٩ - قلت لأبي عَمرو: فأبوال الدَّوابِّ مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه، مثل: الفَرَس، والبَغل، والحِمار؟ قال: «قَد كانوا يُبتَلَون بِذلك في مَغازيهم، فلا يَغسِلونَه من جَسَدٍ ⦗٧٢⦘
ولا ثَوب».
[ ٧١ ]
٤٠ - قال أبو عَمرو: «إذا كان الذي أصابَك مِنه كَثيرًا؛ فاغسِله».
٤١ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا مُغيرَة، عن إبراهيم، أنه كان لا يَرى بأسًا بِسُؤر الخَيل والإبل والغَنَم، وكان يَكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ويقول: «البَغل من الحِمار».
٤٢ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا بَقيَّة، عن الأوزاعي، عن عَطاء -في بَول البَعير-: «إن غَسَلته فَحَسَن، وإن لم تَغسِله فَحَسَن».