• سُئل أبو عبد الله: كيف الاستِنجاء بالأحجار؟ قال: «ثلاثة أحجار». قيل: فإن كان حَجَرٌ له ثلاثة أطراف؟ قال: «إذا كان كبيرًا».
• وسمعت إسحاق يقول: «لا تَستَنجِ بِعَظمٍ ولا رَجيع -يعني: العَذِرَة-، ونَكرَه أن يَستَنجِي بما قد استُنجِي به مَرَّةً، إلا أن يكون الحَجَر عَظيمًا له حُرُوف، فإن استَنجَى بالحرف الذي لم يُستنجَى (١) به؛ أَجزَأه، وإن حَكَّ الحَجَر حتى ذَهَب عنه القَذَر أجزأه -أيضًا-».
١٦٦ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا وَكيع، عن سِنَان البرجمي، عن الحسَن،
١٦٧ - وحَفص بن غياث، عن مسعر، عن عبد الملِك، قال (٢): «لا بأس به إذا قَلَبَه أو حَكَّه».
_________________
(١) كذا في الأصل، والوجه: "يُستنجَ".
(٢) كذا في الأصل، والوجه: "قالا".
[ ١١٧ ]
١٦٨ - حدثنا هدبة بن خالِد، قال: ثنا حَمَّاد بن الجعد، قال: ثنا قَتادَة، قال: ثنا خَلَّاد الجُهَني، عن أبيه السَّائب، أن نبي الله -ﷺ- قال: «إذا دَخَل أَحَدُكم الخلاء، فَليَتَمسَّح بثلاثة أحجار».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «لا يُعجِبنا أن يَزيد على الاستِنجاء على سَبع مَرَّات؛ لأن أكثر ما بَلَغَنا عن النبي ﷺ: أنه أَمَرَ بِغَسل النَّجاسات سَبعًا، وأَقَلُّ من ذلك يُجزِئ بَعدَ أن يَأتي على الإنقاء».
قال: «وإن تَمَسَّح بثلاثة أحجار غير رَجيعاتٍ أَجزَأ ذلك؛ سُنةً مَسنونَة، لا اختِلاف بين أهل العِلم في ذلك، إلا أن يَثلط ثَلطًا يَزيد النَّجَاسات على مَوضِع المقعَدَة، فَحِينَئذٍ يَلزَمه الغَسل، ولو كان في مَوضِع مقعَدَته بَوَاصيرٌ وما أشبهها يَسِيلُ منها المِدَّة؛ لم يُجزِهِ التَّمَسُّح بالأحجار حِينَئذٍ؛ لأنه اختَلَط بما لم يُؤمَر بِمَسحه بالحجارة».
١٦٩ - قال إسحاق: وأخبرنا عَبدَة بن سُلَيمان، عن هِشام بن عروة، عن عَمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري -﵁-، قال: قال رسول الله ﷺفي الاستِطابَة-: «بثلاثة أحجار ليس فِيهنَّ رَجيع».
[ ١١٨ ]
١٧٠ - حدثنا أيُّوب بن محمد الرقي، قال: ثنا عُمَر بن أيوب، قال: أبنا مُسْمِع بن عربي، عن يَحيى بن أبي كثير، قال: «إذا أصابَ الحَجَرَ الذي استنجى به ماءٌ أو مَطَر؛ فلا بأس أن يَستَنجي به».