• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: فإن تَرَكَ من مَوضِع وضوئه لمعَةً أو نَحو ذلك؟ فكأنه ذَهَب إلى أن يُعِيد إذا جَفّ.
[ ١٣٤ ]
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسيَّة-: «لو بَقِيَ من مَوضِع الوضوء قَدرُ رَأسِ الإبرَة لم يُصِبه؛ كان عَلَيه أن يُعِيد».
وأَتَاه رجلٌ، فأَرَاه طَرَفَ إصبعه وعَلَيه تِبنَةٌ صَغيرة، قال: توضَّأت وكانت هذه التِّبنَة لاصقةً على إصبعي، هل تَجوز صلاتي؟ قال: «إذا عَلِمت أن الماء لم يَصِل إلى ما تَحت التِّبنَة؛ لم يُجزِك».
• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رجلٍ توضَّأ، وبَقِيَ من مَواضِع الوضوء قَدرُ عَدَسَةٍ لم يُصِبه الماء؟ قال: «يَغسِل ذلك الموضِع، ويَغسِل ما بَعد ذلك الموضِع من أَعضَاء الوضوء، ويُعِيد». قلت: فإن جَفَّ الوضوء؟ قال: «جَفَّ أو لم يَجِفّ».