٥٧ - سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمامَ وهو راكع أيجزئه تكبيرةٌ واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه سَاجدًا (١).
_________________
(١) المسألة بحروفها عند عبد الله، وبنحوها عند الكوسج. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، ١٨٩، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٩. وقد ذكر ابن رجب لهذه المسألة أربعة أحوال: الحالة الأولى: أن ينوي المأموم بتكبيره تكبيرة الافتتاح. ففيها روايتان: إحداهما: تجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ كما في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، وهذا المذهب عند المتأخرين وعليه أكثر الأصحاب. الرواية الثانية: يجب أن يأتي مع تكبيرة الافتتاح بتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي، واختلف القائلون بذلك في صحة صلاة من ترك تكبيرة الركوع. الحالة الثانية: أن ينوي بها تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية أبي الحارث فيما نقله ابن رجب، وعليها المذهب عند المتأخرين. ونقل ابن رجب في الفتح روايةً عن حنبل أنه إن كان المأموم ساهيًا عن تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه تكبيرة الركوع وتعقبها بقوله: "هذه روايةٌ غريبةٌ عن أحمد لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنها لا تجزئه كما لا تجزئ الإمام والمنفرد". الحالة الثالثة: أن ينوي الافتتاح والركوع معًا. ففيها روايتان: إحداهما: تجزئه، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها ابن شاقلا والمجد وابن قدامة والشارح. والثانية: لا تجزئه. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب". وعليها المذهب عند المتأخرين. الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئا، بل يطلق النية فهل تجزئه؟ فيها روايتان: إحداهما: لا تجزئه حتى ينوي الافتتاح، نص عليها في رواية ابن هانئ، وهي ظاهر رواية الكوسج. الثانية: تجزئه وإن أطلق النية، كما في رواية الكوسج، وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها في المغني عن صالح، ونقلها ابن رجب عن صالح ومهنا وأبي طالب. قال الإمام أحمد في رواية الكوسج (١٨٨): "ما علمنا أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، ٢٦٦، ٣٤١، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٨، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٠ و٢٤٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٩، السامري، المستوعِب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٠ و٣١١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٢ و١٨٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٧، محمد بن تميم الحراني، مختصر ابن تميم، دراسة وتحقيق علي القصير، ط ١، ٢ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٩ هـ)، ٢٦٥ و٢٦٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٠ - ٢٩٣، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تقريرالقواعد وتحريرالفوائد، تحقيق: مشهورحسن سلمان، ط ١، ١ (الخبر: دارابن عفان، ١٤١٩ هـ)،١٥١ - ١٥٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٧، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥ و٣٣٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٥٩ و١٦٠.
[ ٣٧ ]
٥٨ - وسمعتُ إسحاق يقول: "إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع، [٢٥٧] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا (١).
وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها (٢)، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة" (٣).
٥٩ - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: "إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.
فإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله (٤) تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] (٥) كبّر للركوع وهو يَهوي. ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على
_________________
(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨ و١٨٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٤.
(٢) ينظر الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠ و١٩١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥
(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨)، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨.
(٤) في المطبوع: شغلته.
(٥) المعنى يستقيم بدونها.
[ ٣٨ ]
رُكبتيه (١)، وإنْ أمكنه الإقامةُ في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سُبحانك اللهم، أو شيء (٢) يقولُه يَستفتح بها بقدر ما يركع قبل أنْ يرفع الإمامُ رأسَه (٣) قبل أن يهوي للركوع [وَيضَع] (٤) يديه على رُكبتيه، ولا يعتد بتلك الرَّكعة أيضًا (٥) إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أنْ يرفع رأسه".
٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا زكريا بن عَديّ، عن عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه (٦)، قال: «إذا كبَّر ليركع، فهوى للركوع فرفعَ الإمام رأسه، فامترى أركع قبل أنْ يرفع الإمامُ أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة» (٧).
٦١ - حدثنا محمد بن أبي حَزْم [٢٥٨]، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا هشامُ بن حَسَّان، عن الحسن (٨): في الذي يَنسى أنْ يستفتح صلاتَه بالتكبير؟ قال: تُجزئه تكبيرةُ الركوع، وإنْ جاءَ
_________________
(١) نقل ابن رجب الخلاف بين العلماء في حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٤٨ و٤٩.
(٢) كذا في الأصل: ولعل الأولى: أو شيئًا يقوله يستفتح به.
(٣) في الأصل حرف: أم. مضروبٌ عليه.
(٤) في الأصل: وضع، ولعل الأولى المثبت. والمعنى والله أعلم: أنه إذا غلب على ظن المأموم أنه يستطيع أن يدرك الإمام في الركوع بعد أن يقول دعاء الاستفتاح والتعوذ قالهما ثم ركع.
(٥) في المطبوع ص ١١٠: وأيضًا.
(٦) سنده:
(٧) زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم،، ثقةٌ جليلٌ يحفظ، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة - أو اثنتي عشرة - ومائتين. خ م مد ت س ق. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٢٤.
(٨) عبيد الله بن عمرو الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقةٌ فقيهٌ، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٢٧.
(٩) إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقةٌ، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. خ ٤. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق،٣٥٠.
(١٠) محمد بن مسلم الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
(١١) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٩).
(١٢) عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(١٣) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عن ابن عمر ﵄. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٠، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ٣/ ١٥١.
(١٤) سنده:
(١٥) محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(١٦) محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(١٧) هشام بن حسان الأزدي، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ،، من السادسة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٨٩.
(١٨) الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
[ ٣٩ ]
وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه (١).
٦٢ - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: "وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين (٢) يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم" (٣).
٦٣ - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم (٤):
في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه (٥).
_________________
(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٦، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ١/ ٢١٥.
(٢) ينظر لقولهم: الزيلعي، تبيين الحقائق، ط ٢، ١ (دارالكتاب الإسلامي)، ١٨٤، ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ٢/ ٨٢. محمد بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط ٢، ١ (بيروت: دار الفكر)، ٤٨٠.
(٣) يتحرم: يكبر للإحرام، وينظر التعليق على المسألة (٥٨).
(٤) سنده:
(٥) يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٦) شَريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة،من الثامنة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٨٧.
(٧) عبد الله بن شريك النخعي: لم أقف على ترجمةٍ له.
(٨) مجاهد بن جَبْر: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(٩) المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ، متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(١٠) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(١١) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٣٥٧، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٧، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩.
[ ٤٠ ]
٦٤ - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، وأبو داود، عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْرِيّ: «أن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر (١): كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكعٌ كبّرا تكبيرةً، يركعان بتلك التكبيرة» (٢).
٦٥ - حدثنا عبّاسُ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي، يقول: "يكبّر تكبيرتين، وإنْ كبّر تكبيرةً ينوي بها الاستفتاح والركوع أجزأته " (٣).
_________________
(١) سنده:
(٢) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٦).
(٣) عبد الرحمن بن مهدي العَنْبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقةٌ ثبْتٌ حافظٌ عارفٌ بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمانٍ وتسعين،. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠١٨.
(٤) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري، ثقةٌ حافظٌ، غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٥٥٠.
(٥) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري،، ثقةٌ حجةٌ تُكُلِّم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٧٠.
(٦) محمد بن شهاب الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
(٧) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النَّجَّاري، صحابيٌ مشهورٌ، كَتَب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمسٍ - أو ثمانٍ - وأربعين، وقيل: بعد الخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٢٠.
(٨) عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٩) رواه بنحوه من طريق الزهري عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٣٥٥، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٥، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩ والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤١٩، كتاب الصلاة، باب من كبر تكبيرة واحدة للافتتاح وركع ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع، ٢/ ٩١. ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٦، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩، من فعل زيد بن ثابت وعروة بن الزبير
(١٠) لم أقف عليه.
[ ٤١ ]