١٨٣ - وقال أحمد: في رجلٍ يصلي فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب وقرأ قرآنا؟ قال: وما بأسٌ بذلك، أليس قد قرأ القرآن (١).
١٨٤ - وسئل إسحاق عن رجلٍ ترك القراءة في الأخريين؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيءٌ، وإن كان متعمدًا فقد أساء، ولا نرى عليه إعادة (٢).
_________________
(١) نقلها عن حرب صاحب الروايتين وابن القيم في البدائع وابن مفلح في النكت على المحرر. واختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في الصلاة على خمس روايات: الأولى: أنها ركنٌ في كل ركعةٍ. قال في الروايتين: " نقلها الجماعة ". ونص عليها في رواية حرب (١٩١، ١٩٢)، وعبد الله، وصالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي طالب كما في بدائع الفوائد، وحنبل وأحمد بن القاسم كما في الانتصار. وهذا الصحيح من المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنها ركنٌ في ركعتين. نقلها عبد الله كما في الروايتين والانتصار والنكت على المحرر. قال في الانتصار: " زعم الخلال أن أحمد رجع عنه ". الثالثة: أن الفاتحة ليست ركنًا مطلقا، ويجزئه آية من غيرها. قال في الفروع: " وظاهره ولو قَصُرَت وأن الفاتحة سنةٌ ". وهو ظاهر رواية حرب. قال الخلال كما في بدائع الفوائد: " الذي رواه حرب قد رجع عنه أبو عبد الله، وبين عنه خَلْقٌ كثير أنه لا يجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعةٍ - يعني بفاتحة الكتاب - ". الرابعة: لا تجب قراءة الفاتحة في غير الأوليين والفجر. الخامسة: إن نسي الفاتحة في الأوليين قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو بعد السلام. نقلها عبد الله كما في بدائع الفوائد، وذكر ابن عقيل أنه إذا نسيها في ركعةٍ أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد للسهو. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٥ و٤٧١ و٣٣٠٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣١ و٣٣٣ و١١٦٩، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٨ و٢٤٩ و٢٥٧، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤٤ و٣٤٦ و٣٤٧ و٣٥٠، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٧٧، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ١٩٣ - ٢٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٤٦، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٩ - ١٣١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٦٤، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٧ و٩٨٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٢، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٤٧ - ٥٤٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٦٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٢.
(٢) نقل الكوسج عن إسحاق أن القراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين سنةٌ، وكذلك نقل حرب. وأما ابن عبد البر فقد نقل أن إسحاق يرى أن القراءة في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب واجبةٌ على الإمام والمنفرد ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٠، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠
[ ١٠٣ ]
١٨٥ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ولا تسبح في الركعتين الأخريين أبدًا، لأن السنة قد صحت عن رسول الله - ﷺ - والخلفاء من بعده، مثل أبي بكر (١) وعمر وعلي ومن بعدهم من أصحاب النبي - ﷺ -، حتى أن عمر - ﵁ - كتب بذلك إلى الأمصار: أن اقرؤا في الأخريين بفاتحة الكتاب (٢). وإنما ذُكِر من وجهٍ ضعيفٍ عن علي - ﵁ -، في التسبيح في الأخريين (٣)، وقد أخبرنا عبد
الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عبيد الله بن أبي رافع (٤)، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: «في
_________________
(١) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ٢٥، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، ٧٩، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٩٩، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، ٢/ ١١٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٧، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٣، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٣٣، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٦٩.
(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٥٧، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٤٣، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، ١/ ٣٢٧، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٣٠ و١٣٣٣، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٧١، من طريق الحارث الأعور عن علي ﵁ أنه قال: " يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين ". قال ابن المنذر: " فأما حديث الحارث فغير ثابتٍ، كان الشعبي يُكَذِّبُه ". وقال ابن حجر: "الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي، صاحب علي، كذّبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ، مات في خلافة ابن الزبير. ٤". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ١٣٣٠، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٢٩.
(٤) سنده:
(٥) عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥.
(٦) مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥).
(٧) محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧.
(٨) عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي ﷺ، كان كاتب علي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٨٥).
[ ١٠٤ ]
الأخريين بفاتحة الكتاب» (١). خلاف ما ذكره الضعيف الذي وصفنا. فإذا لم يكن عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - ورضي الله عنهم التسبيح في الأخريين، [٢٨١] وصح عن عدةٍ من أصحاب عليّ عن عليّ في الأخريين بفاتحة الكتاب، مع ما تقدم من سنة النبي - ﷺ - لم يجز ترك (٢) ذلك. ولو لم نذكر عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين، لكان فيما ذُكر عن النبي - ﷺ - كفايةٌ. فكيف وإجماع أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين
وأكثر أهل العلم على ذلك، مع فضيلة فاتحة الكتاب على التسبيح. فمن لم ير ذلك فقد سها وغلط. وسمعت عبد الله بن سَوَّار العنبري (٣): يسبح في الأخريين " (٤).
١٨٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالح (٥)، عن أبي
_________________
(١) رواه عبد الرزّاق، المصنف مرجع سابق، ح ٢٦٥٦، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠٠، من طريق معمر، بلفظ: " ولا يقرأ في الأخريين ". ورواه من طريق معمر أيضًا البيهقي في، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٩٣٢، كتاب الصلاة، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا، ٢/ ٢٣٩، بلفظ:" وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "، ورواه من طريق الزهري، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٦، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٦٩، والدارقطني في سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٢٢٩ و١٢٣٠، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ٢/ ١٠٦، بلفظ: " ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ". وصحح إسناده الدارقطني.
(٢) ترك. معلق في الأصل فوق السطر.
(٣) عبد الله بن سَوَّار العَنبري، البصري القاضي، ثقةٌ، من التاسعة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٧٦.
(٤) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٩.
(٥) سنده:
(٦) يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٧) شَريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (٦٣).
(٨) عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٥٤.
(٩) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٤١.
(١٠) أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).
(١١) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين. تقدمت ترجمتها في المسألة (٨٤).
[ ١٠٥ ]
هريرة وعائشة، قالا: «اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (١).
١٨٨ - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (٢)، قال: " يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين يسبح " (٣).
_________________
(١) روى أثر عائشة وأبي هريرة ﵄: البيهقي في، القراءة خلف الإمام، مرجع سابق، ح ٢٢١، جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة، وعائشة بنت الصديق رضي عنهما، ص ٩٩، وفي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٩٥٠، كتاب الصلاة، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا، ٢/ ٢٤٤، من طريق عاصم. وروى أثر عائشة ﵂ عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٦٣، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة مختصرا من طريق ذكوان، ورواه من طريق عاصم ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٩، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين، ٣/ ٢٧٠، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٣٦، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة، ١/ ٣٢٦.
(٢) سنده:
(٣) أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).
(٤) حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).
(٥) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).
(٦) منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).
(٧) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(٨) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٥٩، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠١ من طريق سفيان، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٤٤ و٣٧٤٥، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، ١/ ٣٢٧ من طريق منصور مختصرًا.
[ ١٠٦ ]
١٨٩ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد بن طلحة (١)، قال: " كتب رجلٌ من أهل السواد (٢) إلى طلحة (٣) يسأله عن القراءة؟ فكتب إليه: إني لستُ أقرأ في الأخريين شيئًا (٤)، وأخبرني إبراهيم (٥) وخيثمة (٦): أنهما لا يقرآن في الأخريين شيئًا إمامين ولا غير إمامين " (٧).
_________________
(١) سنده:
(٢) أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٧٥).
(٣) محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، صدوقٌ له أوهامٌ وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، من السابعة، مات سنة سبعٍ وستين. خ م د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٩٨٢.
(٤) السواد: أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة، سميت بذلك لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنّها تاخمت جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم، فسموا خضرة العراق سوادًا. ينظر: الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٢، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ٣ (بيروت: دار الكتب العلمية)، ١٥٢.
(٥) طلحة بن مصرف اليامي الكوفي، ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات سنة اثنتي عشرة، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٣٤.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(٨) خَيْثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، ثقةٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٧٣.
(٩) لم أقف عليه. وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٦٠، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠١ من طريق الثوري، عن إبراهيم قال: " كان لا يقرأ في الآخرتين ".
[ ١٠٧ ]