٢٨٨ - سألت إسحاق قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟ قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته (٢).
٢٨٩ - حدثنا المسيّب بن واضح (٣)، قال: قلت لأبي إسحاق الفزاري (٤): ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ فقال: ما قرأت خلف الإمام منذ أربعين سنة (٥).
٢٩٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى [٢٩٨]، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخَوْلاني، قال: (سأل رجل أبا الدرداء (٦): أقرأ
والإمام
_________________
(١) عنوان الباب رقم (١٥): القراءة خلف الإمام.
(٢) ينظر لقول إسحاق:، الكوسج، مرجع سابق، ١٩٤ و٢٠٧ و٢٠٨، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١٢٢،المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، ٤٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٠ و٢٦١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣١٢.
(٣) المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ السُّلَمِيُّ: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (٧١).
(٤) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري،، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف. تقدمت ترجمته في المسألة (١٨٢).
(٥) لم أقف عليه.
(٦) سنده:
(٧) يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٨) إسحاق بن سليمان الرازي، ثقةٌ فاضلٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٧.
(٩) معاوية بن يحيى الصَّدَفي، ضعيفٌ وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٧٢.
(١٠) يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس، ثقةٌ عابدٌ، معمَّر، من الثالثة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩١٦.
(١١) عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخَوْلاني، ولد في حياة النبي ﷺ يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانٍين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١١٥.
[ ١٥٢ ]
يقرأ؟ فقال: سأل رجل (١) النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله أفي كل صلاةٍ قراءةٍ؟ فقال النبي - ﷺ -: نعم. فقال رجل وَجَبَ هذا (٢) (٣). فقال النبي - ﷺ -: ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا) (٤).
٢٩١ - حدثنا محمد بن أبي حزم، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن أنس بن سيرين: «أن ابن عمر (٥) سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: تكفيك قراءة الإمام» (٦).
_________________
(١) لم أقف على اسم هذا الرجل.
(٢) قال محمد بن عبد الهادي السندي في، حاشيته = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، ط ٢، ١ (بيروت: دارالجيل)، ٢٧٨: " قوله: "وَجَبَ هَذَا " أَيْ ثَبَتَ هذا الحكم وهو أنّ في كُلِّ صلاةٍ قراءَةً ".
(٣) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٤٢، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ١/ ٢٧٤، من طريق إسحاق بن سليمان، من غيرهذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا " ورواه من حديث أبي الدرداء، أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، كتاب الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، ٢/ ١٤٢.
(٤) روى هذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا"، مرفوعة: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٦٢، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٦، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٢. ورواها من كلام أبي الدرداء: أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٨٠، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٧، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٣. ورجح رواية الوقف أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي.
(٥) سنده:
(٦) محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(٧) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٣٤.
(٨) خالد بن مِهْران الحَذّاء، ثقةٌ يرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٨٠.
(٩) أنس بن سيرين الأنصاري البصري، أخو محمد، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍي عشرة، وقيل: سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٣.
(١٠) عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(١١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٨١٢، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ٢/ ١٣٩، وأحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٥٠٩٦، ٣/ ١١٢، وفي العلل، مرجع سابق، ح ٥٦٩، ٣/ ٣٨٥، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٥٠٣، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من طريق أنس بن سيرين، ورواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ٤٣، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ١/ ٨٦.
[ ١٥٣ ]