٢٩٩ - قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم (١).
٣٠٠ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك.
٣٠١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة للثانية؟ قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه [٣٠٠]، وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه، فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسةً خفيفةً، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم (٢).
_________________
(١) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كيفية نهوض المصلي من السجود للقيام على روايتين: الأولى: يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، ولا يجلس للاستراحة. جاء مجموع هذا في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ،ومهنا كما في طبقات الحنابلة، وأبي طالب كما في الروايتين والوجهين. قال المرداوي: " هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه يجلس جلسة الاستراحة. نقلها عبد الله، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين والوجهين وابن هانئ. قال الخلال: " رجع أبو عبد الله إلى هذا ". قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقد ذكر ابن رجب في الفتح خلاف العلماء في: هل يوجد تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين أو لا يوجد تلازم بينهما. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥ أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٦ ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٥٩ - ٢٦١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٢، ٣٨٣ و٣٨٤، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٧، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٧٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٢ - ١٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٤،البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥١، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٥٤.
(٢) قال ابن رجب: " وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين: إحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحدٍ. والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه ". وينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٧٩، الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٦ و٣٥٨، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٦٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٤.
[ ١٥٩ ]
٣٠٢ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: " قد مضت السنة من النبي - ﷺ - إذا رفع رأسه في الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يستوي ثم يعتمد على يديه ويقوم، شيخًا كان أو شابًا. هذه سنة الصلاة، الاعتماد على اليدين إذا قام.
قال إسحاق: وربما كان الرجل ناهضًا على صدور قدميه ومعتمدًا على يديه، إذا رفع رأسه من السجدة رجع إلى الجلسة كأنه في أرجوحة، ثم يعتمد على الأرض بيده ثم يقوم وقد استوى على الأرض بصدور قدميه ".
٣٠٣ - قال إسحاق: وقد أخبرنا الثقفي، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، قال: (كان مالك بن الحويرث (١) يأتينا، فيقول: ألا أصلي بكم صلاة النبي - ﷺ - فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى استوى جالسًا، ثم اعتمد على يديه وقام) (٢).
٣٠٤ - وحدثنا سعيد بن منصور، قال: أبَنا هُشَيم، قال: أبَنا خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، قال: أبَنا مالك بن الحويرث (٣)، قال: (كان رسول الله - ﷺ - إذا صلى فكان في وترٍ من صلاته انتصب
_________________
(١) سنده:
(٢) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربعٍ وتسعين، عن نحو من ثمانين سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٦١.
(٣) خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٨٩).
(٤) عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء، سنة أربعٍ ومائة، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٣٣.
(٥) مالك بن الحويرث ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٦) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٢٤، كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟، ١/ ١٦٤ من طريق أبي قِلابة.
(٧) سنده:
(٨) سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).
(٩) هُشَيم بن بَشير بن القاسم، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣١٢.
[ ١٦٠ ]
قاعدًا، ثم يقوم) (١).
٣٠٥ - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي (٢) عن القيام من السجود والتشهد على صدور القدمين، ولا أعتمد على يدي؟ قال: تلك قومة الشبان (٣) [٣٠١]
٣٠٦ - قال أبو عمرو: وقال ابن شهاب (٤): سنة الصلاة اعتماد الرجل على يديه (٥).
٣٠٧ - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٦)، فأخبرني: أنه كان يرى مكحولًا (٧) إذا نهض من سجوده وتشهّده اعتمد على يديه (٨).
٣٠٨ - قال الوليد: ثم ذكرته لعبد الله بن العلاء (٩)، فأخبرني أنه رأى عمر بن عبد العزيز (١٠)،
ومكحولًا، وعبد الله بن أبي زكريا (١١)، وأبا مَخْرَمَة (١٢) يعتمدون على أيديهم (١٣).
_________________
(١) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٢٣، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، ١/ ١٦٤ من طريق هُشَيم.
(٢) سنده:
(٣) محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٤) الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٥) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٦) لم أقف عليه، ونقل ابن رجب عن الأوزاعي أن من سنة الصلاة الاعتماد على اليدين في الصلاة، ونقل العيني عنه أن السنة الاعتماد على صدور القدمين. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٦/ ٩٩.
(٧) محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
(٨) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.
(٩) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٤١.
(١٠) مكحول الشامي: ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٢٣).
(١١) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.
(١٢) عبد الله بن العلاء الدمشقي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين، وله تسع وثمانون. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٢١.
(١٣) عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٩).
(١٤) عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٢٤.
(١٥) أبو مخرمة السعدي من التابعين الأخيار ومن أهل دمشق، سمع أبا أمامة الباهلي. ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مرجع سابق، ٨٨١٤، عمر بن أحمد بن العديم العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، ١٠ (دارالفكر)، ٤٦١٩.
(١٦) لم أقف عليه، وقد نقله ابن المنذر وابن رجب عن مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، وأبي مخرمة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٦٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.
[ ١٦١ ]
٣٠٩ - قال الوليد: فأخبرني إسماعيل، عن بشر بن عبد الله بن يسار: أن عُبادة بن نُسَي كان إذا رفع رأسه اعتمد على يديه، ثم نهض قبل أن يستوي جالسًا. قال: فقال له رجاء بن حيوة: لو تورّكت شيئًا؟ فقال: «إن أبا ريحانة (١) صاحب رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك». فقال رجاء بن حَيْوَة: حسبي. (٢) (٣)
_________________
(١) سنده:
(٢) إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).
(٣) بشر بن عبد الله بن يسار السلمي، صدوقٌ، من الخامسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٤.
(٤) عُبادة بن نُسَي الكندي، قاضي طَبَريّة، ثقةٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٦٠.
(٥) رجاء بن حَيْوَة الكندي، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٢٠.
(٦) شَمعون بن زيد، أبو ريحانة الأزدي، يقال مولى رسول الله ﷺ، صحابيٌ شهد فتح دمشق، وقدم مصر، وسكن بيت المقدس. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٢٢.
(٧) جملة: " فقال رجاء بن حيوة حسبي" معلقة في هامش الأصل، وعليها كلمة صح.
(٨) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٣ و١٤٧.
[ ١٦٢ ]
٣١٠ - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الله بن عمر بن حفص، فحدثني عن نافع، عن ابن عمر (١):
«أنه كان يعتمد على يديه في صلاته إذا نهض من سجوده وتشهّده» (٢).
٣١١ - قال الوليد: قال ابن لَهِيعة، وأخبرني بُكَيْر، عن نافع، عن ابن عمر (٣): «أنه كان إذا قام من السجدة الآخرة من الركعة الأولى ومن الثانية من الأربع، يعتمد على يديه من قبل أن يستوي قاعدًا» (٤).
٣١٢ - قال الوليد: قال عطاء بن أبي رباح (٥): " إذا قام أحدكم فليضع يده على الأرض حتى يقوم، يتواضع لله " (٦).
_________________
(١) سنده:
(٢) عبد الله بن عمر بن حفص المدني، ضعيفٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: بعدها. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٨٩.
(٣) نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).
(٤) عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).
(٥) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٤ و٢٩٦٩، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وباب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٩٦ و٣٩٩٧، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، ١/ ٣٤٧، من طريق عبد الله بن عمر بن حفص. ورواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، بنحوه، ح ٢٨٠٦، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسا على ما روينا، ٢/ ١٩٤.
(٦) سنده:
(٧) عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).
(٨) بكير بن عبد الله بن الأشج المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٩).
(٩) لم أقف عليه ويغني عنه ما قبله.
(١٠) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(١١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٥، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، ٢/ ١٧٨.
[ ١٦٣ ]
٣١٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِيّ (١)، قال: " سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام " (٢).
٣١٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [٣٠٢] الأوزاعي، إذا رفع الرجل (٣) رأسه من السجود أو أراد أن ينهض من تشهده أيعتمد على يديه أم ينهض على صدور قدميه؟ فقال: حدثني عبد الوهاب بن بُخْت، أنه سمع ابن شهاب (٤): أنّ من سنة (٥) الصلاة اعتماد الرجل على يديه في الصلاة (٦)
٣١٥ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن أبي هريرة - ﵁ - (٧): (أن رسول الله - ﷺ - كان ينهض في الصلاة عن صدور قدميه). (٨)
_________________
(١) سنده:
(٢) عيسى بن يونس السَّبِيعي: ثقةٌ مأمون. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١٦).
(٣) لم أقف عليه، وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.
(٤) كلمة: الرجل. معلقة في الأصل فوق السطر.
(٥) سنده:
(٦) عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).
(٧) عبد الوهاب بن بُخْت المكي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٥٤.
(٨) في الأصل: السنة، وضرب على (ال).
(٩) لم أقف عليه، وانظر التعليق على المسألة (٣٠٥).
(١٠) سنده:
(١١) محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٩).
(١٢) خالد بن إلْياس أو إياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦١٧.
(١٣) صالح بن نَبْهان المدني مولى التَّوْأَمَة، صدوقٌ اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وعشرين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٩٢.
(١٤) أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).
(١٥) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٨٨، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب منه أيضا، ٢/ ٨٠، من طريق أبي معاوية، وضعفه الألباني في تعليقه على، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ٨٠. قال ابن رجب في فتح الباري: " وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية ". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٨.
[ ١٦٤ ]
٣١٦ - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده (١): «أن عمر
كان ينهض على صدور قدميه في الصلاة» (٢).
٣١٧ - حدثنا يحيى، قال: ثنا شَريك، عن الأعمش، عن عطية (٣)، قال: «رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة على صدور قدميه» (٤).
٣١٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمَارَة، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود (٥): «أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» (٦).
_________________
(١) سنده:
(٢) يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٣) عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي المدني، صدوقٌ فيه لينٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. بخ ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٣٠.
(٤) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١١٧.
(٥) أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ مخضرمٌ، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٦.
(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٨٢، كتاب الصلاة، باب من كان ينهض على صدور قدميه، ١/ ٣٤٦، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٤.
(٧) سنده:
(٨) شريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (٦٣).
(٩) سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورع لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٦).
(١٠) عطية بن سعد بن جُنادة العوفي، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلّسا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦١٦.
(١١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٥، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، ٢/ ١٧٨. وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٤،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٤. من طريق الأعمش، ورواه من طريق نافع عن ابن عمر، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٣٩٨٥.
(١٢) سنده:
(١٣) عمارة بن عُمير التيمي، ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٨٥٦.
(١٤) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٤٣.
(١٥) عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).
(١٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٧٩، كتاب الصلاة، من كان ينهض على صدور قدميه، ١/ ٣٤٦، من طريق الأعمش، ورواه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرزّاق، مصنف عبدالرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٦ و٢٩٦٧، كتاب الصلاة، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، ٢/ ١٧٨، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٢،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٣. وصححه ابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦ وابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٣.
[ ١٦٥ ]
٣١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: قال الأعمش، عن عطية العوفي، قال: «رأيت أبا سعيد، وابن عباس، وابن الزبير (١): ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم» (٢).
_________________
(١) سنده:
(٢) محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).
(٣) حفص بن غِياث بن طلق النخعي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وتسعين، وقد قارب الثمانين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٣٠.
(٤) سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩).
(٥) عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).
(٦) عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁، كان أول مولودٍ بالمدينة للمهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، إلى أن قتل سنة ثلاثٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣١٩.
(٧) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٣،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٥٩٥، كتاب الصلاة، باب من قال يرجع على صدور قدميه، ٢/ ١٢٥، من طريق عطية العوفي.
[ ١٦٦ ]