_________________
(١) أي عند قيامه في الصلاة. قال الجوهري: "القُنوتُ: الطاعة. هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: [وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ] سورة الأحزاب: الآية ٣٥. ثم سُمِّي القيام في الصلاة قنوتًا". ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط ٤، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ١ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧ هـ)، مادة (قنت)، ٢٦١.
(٢) لم أقف عليه. وينظر لقول الأوزاعي في التخيير بين وضع اليمين على الشمال في القيام أو ترك ذلك: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٢٥٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٣٤، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٥/ ٢٧٩.
(٣) سنده:
(٤) محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(٥) يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي، أبو أيوب التمّار، البصري، نزيل بغداد. متروكٌ، من الثامنة، مات في حدود التسعين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٥٦.
(٦) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٦٠.
(٧) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٥، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، من طريق يحيى بن مَيْمون به.
(٨) سنده:
(٩) محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٣٣.
(١٠) خالد بن حيان الرَّقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخرَّاز، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين، ولم يستكمل السبعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٢٢.
(١١) عيسى بن كثير الأسدي الرَّقي، عدّه المزي من شيوخ خالد بن حيان، ولم أجد له ترجمةً. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٨/ ٤٣.
(١٢) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٥٠٠.
(١٣) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٣، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، من طريق خالد بن حيان به.
[ ٢٦ ]
٣٨ - سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: "إذا افتتحْتَ الصلاة فقُل: الله أكبر وارفع يديك حَذْوَ منكبيك، ولا تفتتح بغيرها. وأخطأ من قال: الله أَجلّ، الله أعظم، أنه يجُزئه، وهكذا ما ابتدعه أصحابُ الرأي، وفيما قال رسول الله - ﷺ - (تحريم الصلاة التكبير) كفايةٌ " (١).
٣٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان طَريف السَّعْدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخُدري (٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: (مِفتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير وتحليلُها التسليم) (٣).
_________________
(١) ينظر لقول إسحاق وأصحاب الرأي: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ١/ ٢١٥، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٧، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٢، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٨، علاءالدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ٢، ١ (بيروت: دارالكتاب العربي، ١٩٨٢ م)، ١٣٠، زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ٢، ١ (بيروت: دارالمعرفة)، ٣٢٣.
(٢) سنده:
(٣) يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني، الكوفي، حافظٌ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٩١.
(٤) محمد بن خَازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٤١.
(٥) طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي، أبو سفيان البصري الأشل، ويقال له الأعسم، ضعيفٌ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠١٣.
(٦) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي، البصري، أبو نضْرة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ - أو تسعٍ - ومائة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٩٠.
(٧) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبةٌ، واسْتُصْغِرَ بأحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - أو خمسٍ- وستين، وقيل: سنة أربعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٥٣.
(٨) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٣٨، أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ٢/ ٤٦٣، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٢٧٦، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ١٠١، من طريق أبي سفيان طريف السعدي به. ورواه أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٠٠٦، ٢/ ٢٩٢، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٦١، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ١/ ١٦، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٣، أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ٨، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق ح ٢٧٥، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ١٠١، من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -. قال الترمذي: "وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد"، وحسن البغوي حديث علي، وأعلَّ الزيلعي حديث أبي سعيد بأبي سفيان، وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. ينظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٧، الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ١/ ٣٦٣، الألباني، أصل صفة صلاة النبي - ﷺ -، مرجع سابق، ١/ ١٨٤ - ١٨٦.
[ ٢٧ ]