٤٧٤ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وإن سها رجلٌ بعد الإمام فعليه السهو " (١).
٤٧٥ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إن سها رجلٌ خلف الإمام في شيءٍ من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهوٌ إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهْو عليه " (٢).
٤٧٦ - سمعت إسحاق يقول: " إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه فإنما عليهم السجود إذا سجد " (٣).
٤٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام بن حسان (٤): " أن رجلًا صلى خلف إمامٍ من أئمة البصرة فأوهم فلم يسجد، قال: فسجدت، ثم أتيت محمد بن سيرين فسألته؟ فقال: قد أحسنت " (٥).
_________________
(١) لا تختلف الرواية عن الإمام - أحمد - ﵀ - أنه ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وأن المأموم إذا سها بعد سلام الإمام فعليه سجود السهو. كما في رواية حرب، وأبي داود، وذكر ابن رجب أنّ مهنا نقل عن أحمد ما يدل على أنّ المأموم إذا ترك التشهد الأخير حمله عنه الإمام. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٧٣، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٢٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٩، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٧٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩١.
(٢) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٩.
(٣) : هذا أحد القولين عن إسحاق، والقول الآخر: أن المأموم يسجد وإن لم يسجد الإمام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق،: ٥/ ٥١٦.
(٤) سنده:
(٥) محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(٦) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: ثقةٌ، من الثامنة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٩١).
(٧) هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).
(٨) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٥٢١، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، ١/ ٣٩٣.
[ ٢٥٢ ]
٤٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا هشام عن الحسن (١) قال: " إذا جهل الإمام السجود سبح القوم فإن سجد سجدوا معه، [٣٣٥] وإلا قال له رجلٌ: اسجد. فإن سجد وإلا سجدوا هم. ليس على الذي يأمره إلا السجدتان " (٢).
٤٧٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم (٣) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٤) ومالك بن أنس (٥): أرأيت إن سها الإمام في صلاته ووجب عليه سجدتا السهو ثم سلم من صلاته وانصرف ولم يسجد أيسجد من خلفه؟ قالا: نعم. (٦)
٤٨٠ - قال: وسألت الليث بن سعد (٧)؟ فقال مثل ذلك (٨).
٤٨١ - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن إمامٍ سجد سجدتي السهو من غير سهوٍ دخل عليه، أيسجد من خلفه؟ قال: يسجدوا. ثم رجع وقال: لا (٩).
_________________
(١) سنده:
(٢) محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).
(٣) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(٤) لم أقف عليه. وقد روى عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٥٢١، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، ١/ ٣٩٣. أنه لا يرى سجود السهو عليهم، وهو الذي نقله عنه أيضًا ابن المنذر وابن قدامة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١.
(٥) سنده:
(٦) محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٧) الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).
(٨) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٩) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٠).
(١٠) لم أقف عليه. ونقله عن الأوزاعي: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦. ونقله عن مالك والأوزاعي: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، وينظر: جامع الأمهات ص ١٠٦، الذخيرة للقرافي: ٢/ ٣٢٣.
(١١) الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٧٥).
(١٢) لم أقف عليه. ونقله عن الليث: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، وابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩.
(١٣) لم أقف عليه.
[ ٢٥٣ ]