٥١٣ - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قومٍ وقد صلوا ركعتين؟ [٣٤٢] قال: ينصرف هو. [و] (١) يستأنف القوم الصلاة (٢).
٥١٤ - وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر. قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلّم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر ولم ير أن يقطعها في هذه الحال (٣).
٥١٥ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا المغيرة عن إبراهيم (٤) في رجلٍ نسي الظهر فدخل في العصر فذكر؟ قال: يترك العصر ويصلي الظهر (٥).
_________________
(١) إضافة الواو يقتضيها السياق. وهي موجودة في، ابن تيمية، شرح العمدة (الرياض: دار العاصمة، ١٤١٩ هـ)، تحقيق: خالد بن علي المشيقح. ٢٤٤.
(٢) نقلها عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم إتمام الإمام للصلاة الحاضرة إذا تذكر أثناءها صلاةً نسيها وفي الوقت سعةٌ على روايتين: الأولى: يقطعها الإمام ويستأنف المأمومون الصلاة كما في رواية حرب. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال أبو بكر غلام الخلال: " لم ينقلها غير حرب ". قال أبو يعلى في الروايتين: " وعندي أن هذه المسألة مبنيةٌ على أنه ذكر والوقت واسعٌ، فيكون في حقه نفلًا، والمتنفِّل لا يؤم المفترض على الصحيح من الروايتين فأما إن ذكر والوقت ضيقٌ فإن صلاته صحيحةٌ وإمامته باقيةٌ لسقوط الترتيب في هذه الحال". الرواية الثانية: يتم الإمام الصلاة نافلةً، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد التي كان فيها. ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٣٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٨ - ٣٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٦، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٨.
(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٣٧ و٥٣٧ ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ١١٩.
(٤) سنده:
(٥) سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).
(٦) هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).
(٧) المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(٨) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).
(٩) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٥٨، كتاب الصلاة، الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى، ١/ ٤١٤، من طريق هشيم، وكذلك رواه ابن أبي شيبة، ح ٤٧٥٧، من طريق مغيرة.
[ ٢٧١ ]
٥١٦ - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عامر الأحول عن حماد عن إبراهيم (١) أنه قال في رجلٍ نسي صلاة العصر حتى دخل المغرب ثم ذكر وقد صلى ركعةً؟ قال: انْتَقَضَت صلاته ينصرف فيصلي العصر، ثم يصلي المغرب (٢).
٥١٧ - حدثنا يحيى الحِمّاني قال: ثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن (٣) قال: " إذا تشهّد في العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، أجزأته العصر، ويصلي الظهر " (٤).
_________________
(١) سنده:
(٢) بشر بن هلال الصوّاف: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٢٦).
(٣) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٢٦).
(٤) عامر بن عبد الواحد الأحول، صدوقٌ يخطئ، من السادسة. ر م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٠٣.
(٥) حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهام. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).
(٦) لم أقف عليه.
(٧) سنده:
(٨) يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).
(٩) عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).
(١٠) هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).
(١١) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).
(١٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٦٢ و٤٧٦٥، كتاب الصلاة، من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر، ١/ ٤١٤ بنحوه.
[ ٢٧٢ ]