٤٥ - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة (١).
٤٦ - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو (٢). قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة (٣).
_________________
(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أن من نسي تكبيرة الافتتاح فإنه يعيد الصلاة، نص على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٣، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٣٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٠٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٥، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٤، ٣/ ٦٦٥، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩.
(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات: الأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات. الثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح. الثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره. الرابعة: أنها سنةٌ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ٦٧٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، ١ (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٢٧ هـ)، ٢٢٠.
(٣) ينظر التعليق على المسألة (٤٥).
[ ٣٢ ]
٤٧ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير الدِّمشقي قال: ثنا الوليد بنُ مسلم قال: قال لي يُونس بن يزيد أنَّ [٢٥٥] ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيّب (١): «فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح أنَّه يُعيد» (٢).
٤٨ - قال: الوليد: وأخبرني ابنُ لهَيعه عن بُكير بن عبد الله بن الأشج (٣) قال: " مَن نسي تكبيرةَ الاستفتاح أعاد الصلاة " (٤).
_________________
(١) سنده:
(٢) محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.
(٣) الوليد بنُ مسلم: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.
(٤) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.
(٥) يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأٌ، من كبار السابعة، مات سنة تسعٍ وخمسين على الصحيح، وقيل: سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩١٩.
(٦) محمد بن مسلم الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمسٍ وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٩٦.
(٧) سعيد بن المسيّب بن حَزْن القرشي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل، مات بعد التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٩٦.
(٨) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري، وانظر المسألة (٥٦) والتعليق عليها. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٦.
(٩) سنده:
(١٠) عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).
(١١) بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، نزيل مصر، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٠.
(١٢) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٦.
[ ٣٣ ]
٤٩ - قال الوليد: وأخبرني عبد العزيز عن أبي أُميَّة عبد الكريم بن أبي المُخارِق (١) قال: "إنْ ذكر الإمام أنّه لم يُكبّر تكبيرة الاستفْتاح وهو في الصلاة، كبَّر حين يذكر واستأنف صلاتَه، وإنْ ذكر ذلك بعد ما صلىَّ؛ أعاده، وأصحابه، وإنْ كانوا هم كبَّروا ولم يكبِّر هو، فإنَّ تمام صلاتهم تمامُ صلاة الإمام ". يُريد أنْ يُعيدوا جميعًا (٢).
٥٠ - قال الوليد: وأخبرني مالكُ بن أنس (٣): "في رجلٍ أمَّ قومًا فسها عن تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته، قال: أرى أنْ يُعيد الإمام ومَنْ خلفه الصلاة، قال مالك: وإنْ كان الذي خلْفه قد كبَّروا فإنَّهم يُعيدون" (٤).
٥١ - قال الوليد: وأخبرني خُليدٌ (٥) عن الحسن وقَتادة، [قالا] (٦): «إنْ نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبَّرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضتْ صلاتُك» (٧).
_________________
(١) سنده:
(٢) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجِشُون، المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ فقيهٌ مصنفٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٠٤.
(٣) عبدالكريم بن أبي المُخارق أبو أمية المعلِّم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيفٌ من السادسة، مات سنة ست وعشرين. خ م ل ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٥٦.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصْبَحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة. رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، من السابعة، مات سنة تسعٍ وسبعين، وكان مولده سنة ثلاثٍ وتسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤٢٥.
(٦) ينظر: الإمام مالك، الموطأ، مرجع سابق، ١/ ٧٧، فقد أجاب بمثل هذا الجواب.
(٧) خُلَيد بن دَعْلَج السدوسي، البصري، نزل الموصل، ثم بيت المقدس، ضعيفٌ، من السابعة، مات سنة ستٍ وستين. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٤٠.
(٨) في الأصل: قال. ولعل المثبت هو الصواب.
(٩) رواه عن الحسن: علي بن الجعد البغدادي، مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط ١، (بيروت: مؤسسة نادر، ١٤١٠ هـ)، ح ٣١٦٦، ٤٦١، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٦، كتاب الأذان والإقامة، ما يقول الرجل إذا سمع الأذان، ١/ ٢٠٦، بلفظ: «في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: تجزئه تكبيرة الركوع»، وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٤١، كتاب الصلاة، باب من نسي تكبيرة الاستفتاح، ٢/ ٧٢، عن معمر قال: «سمعت إبراهيم وقتادة عن الرجل ينسى تكبيرة مفتاح الصلاة، قالا: لا يعيد، قد كبر حين ركع وحين سجد». وينظر لقولهما في: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.
[ ٣٤ ]
٥٢ - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي: " فيمَن نسيَ تكبيرة الاستفتاح: إنْ كان وحْده استأنف صلاتَه، وإنْ كان مع الإمام أجزأتْه تكبيرةُ الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبّر تكبيرةً وأمكن كفّيه من رُكبتيه ورفع الإمامُ رأسَه، فقد أجزأتْه تلك الركعة ويكبَّر إذا ذكر". (١)
٥٣ - قال الوليد: قلتُ لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع؟ [٢٥٦] فأخبرني: أنَّ ابن شهاب الزُّهري قال: يُضيف إلى صلاته ركعةً، ولا يعتدُّ بتلك الركعة التي لم يكبِّر لها (٢).
وقال أبو عمرو: إذا كان وحْده فنسي الأولى والآخرةَ أعاد الصلاة، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاتِه ركعةً أُخرى (٣).
٥٤ - قال الوليد: وأخبرني عبدُ الرحمن بن نَمِر اليحصبي (٤)، أنَّه سأل ابن شهاب الزُّهْرِيّ عمَّن نسي تكبيرة الاستفتاح وقد كبّر للركوع؟ فقال: قد مضت صلاتُه ويسجد سجدتي السّهو (٥).
_________________
(١) لم أقف عليه. والمسألة بحروفها في الأوسط لابن المنذر، وزاد حرف:"قد": "وأمكن كفيَّه من رُكبتيه وقد رفع الإمامُ رأسَه". وينظر لقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩. وقد ذكر ابن رجب أن مأخذ الأوزاعي هو: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة.
(٢) لم أقف عليه، وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.
(٣) لم أقف عليه، وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.
(٤) عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، ثقةٌ، لم يرو عنه غير الوليد، من الثامنة. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٣٠.
(٥) لم أقف عليه. وقد نقل قول الزهري ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٧، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ١/ ٢١٥، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه قال: "في الرجل إذا نسي أن يكبر حين يفتتح الصلاة فإنه يُكَبِّر إذا ذكر، فإن لم يَذْكُر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزئه تكبيرة الركوع". وقد ذكر ابن رجب أن ما نقل عن الزهري في هذه المسألة يدل على أنه لا يفرِّق بين المأموم والمنفرد فحكمهما واحدٌ بخلاف الأوزاعي الذي فرَّق بينهما. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨.
[ ٣٥ ]
٥٥ - قال الوليد: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، فحدثنا أبو عمرو، عن (١) ابن شهاب الزُّهْرِيّ: مثلَ ذلك (٢).
٥٦ - حدثنا عبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: ثنا عُثمان بن عمر، قال: أبَنا يوُنس، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب (٣)، قال: "إذا نسي تكبيرةَ الاستفتاح أجزأتُه تكبيرةُ الركوع " (٤). قال عبَّاس: إذا اعتقد. يعني أنه ينوي أنها للاستفتاح.
_________________
(١) كلمة: (عن) معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.
(٢) لم أقف عليه. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن الزهري والأوزاعي أنهما يقولان أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقال ابن حجر: "ولم يثبت عن أحدٍ منهم - يعني سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي - تصريحًا - أن تكبيرة الإحرام سنةٌ - وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع". ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ١٨٦ وابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤١٩، أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على الطباعة والتصحيح: محب الدين الخطيب، ط ١، ٢ (القاهرة: المطبعة السلفية)، ٢١٧.
(٣) سنده:
(٤) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٧٦.
(٥) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٠٤.
(٦) يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
(٧) لم أقف عليه، وينظر لقول سعيد: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق ٣/ ٢٢٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩. قال ابن رجب: "يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف، أو عن بعضهم في المأموم خاصةً، ولذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً، وهذا أشبه وأظهر". ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني الأصبحي، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، ١ (بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ)، ٧٧، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٢، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.
[ ٣٦ ]