قلت لإسحاق: الرجل يتزوج البكر أحب إليك، أم الثيب؟
قال: للشباب البكر أحب إلىَّ، وللشيخ إذا تزوج المكتهل كان أحب إلىًّ، ثم قال: على نحو سن الرجل.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة وحبيب بن عبيد أن شيخًا تزوج شابة على عهد عمر بن الخطاب، فلما كان عند الوقاع ضمته إليها، فقتلته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب
[ ١ / ٤٠٤ ]
فقال: أيها الناس ليتزوج الرجل منكم لمته، ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا سعيد الحريرى، عن أبي نصرة، عن جابر بن عبد الله، قال: قال لى رسول الله - ﷺ -: «يا جابر: ما استحلفت بعد أبيك؟»
قلتُ: يا رسول الله- امرأة ثيبًا، قال: «فهلا بكرًا تلاعبك وتلاعبها، وتضاجعك وتضاجعها».
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأة إذا تزوجتك، ثم دخلت هذه الدار، فأنت طالق ثلاثًا
قال: هذا بحق الطلاق قبل النكاح، لا أجيب فيها، وقال في الطلاق قبل النكاح: إذا نصبها بعينها لم أقل فيها شيئًا، وإذا لم ينصبها،
[ ١ / ٤٠٥ ]
ولكن وقت وقتًا، أو سمى قبيلتها، أو مصرها، أو لم يسم، ولم يوقت، فهذا كله واحد وليس بشيء حدثنا نصير بن الفرج، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عون، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في رجل قال: إن تزوجت فلانة إلى شهر، فدخلت دار فلان، فهىَّ طالق ثلاثًا، فتزوجها، فدخلت دار فلان، فقالا: ليس بشيء حتى تكون يوم، قال ما قال في ملكه.
[ ١ / ٤٠٦ ]