سألت إسحاق قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوجها رجل بغير ولي، هل تحل لزوجها؟
قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.
وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان، وهو مذهبه.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخري/٧/: قلتُ: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان.
قلتُ: فإن تزوج امرأةً على نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا.
[ ١ / ٢٠٠ ]
حدثنا محمد بن قدامة: قال: حدثنا جرير: عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا كانت المرأة تحت الزوج بنكاح لا تحل له، فإنها تعتد عدة المطلقة، ولا ميراث بينهما.
سألت إسحاق: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟
قال: لا. قال: وكل نكاح فاسد.
قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟
قال: لا يحللها.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال ثنا أبي أشعث، نا الحسن، في رجل طلَّقَ
[ ١ / ٢٠١ ]
امرأتَه ثلاثًا، فتزوجت رجلًا، فقال لها الأول: اختلعي من زوجك حتى أتزوجك، فاختلعت فليس للأول أن يتزوجها ولا نعمة عين.
سمعتُ أحمدَ يقولُ: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها؛ فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.
قلتُ: إن خلا بها، ولم يمسها؟
قال: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فلها لمهر.
[ ١ / ٢٠٢ ]