سُئِلَ أحمدَ عَنْ طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا،
[ ١ / ٤١٤ ]
وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟
قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف.
وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.
قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟
قال: يستحلف أنه لم يطلق.
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق السكران وبيعه، وشراه؟
قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراه، وسألت علي بن عبد الله عن طلاق السكران، قلتُ: ما قولك فيه؟ قال: طلاقه جائز، وإن افترى على إنسان أقيم عليه الحد، وإن أبى حدًا ما كان أقيم عليه.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مرية، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْرِيّ، عن أبان بن عثمان بن عفان: أنه كان لا يجيز طلاق
[ ١ / ٤١٥ ]
السكران.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم: قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أتى بسكران طلق، فاستحلفه أنه طلق، وما يعقل، فحلف، فضربه الحد، ورد عليه امرأته.
حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال مثل ذلك.
حدثنا سعيد، قال: حدثا هشيم، قال: أنبا مغيرة، عن إبراهيم: أنه قال:
[ ١ / ٤١٦ ]
طلاق السكران جائز وما أتي من حدٍ أقيم عليه، أنبا سعيد: قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي يحيى، عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.
حدثنا هشام بن عمار، قال: أبنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، قال: السكران إذا غلب سقط عنه كل شيء إلا العتق والطلاق، فإنهما يلزمان.
[ ١ / ٤١٧ ]