سألت أحمدَ عن البنت يزوجها أبوها، وهي كارهة؟
قال: لا يجوز إلا برضاها.
قلتُ: يفسخ النكاح؟
قال: نعم، يرد النكاح.
وسألتُ إسحاق قلتُ: امرأة كانت ثيبًا، فزوجها أبوها وهي كارهة؟
قال: لها ألا ترضى.
قلتُ: أتذهب إلى حديث خنساء؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن الأب زَوَّجها، وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟
قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.
[ ١ / ٢١١ ]
قلتُ لإسحاق: فإن كانت جارية صغيرة زوجها غير الأب، فلما أدركت قالت: لا أرضى، فخطبها رجل، هل لها أن تتزوج من غير تفريق الحاكم بينهما؟
قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح. [تزويج اللقيط أمه] (١).
سألت إسحاق عن المنبوذ يزوج أمه؟
قال: هو يزوجها.
قلتُ: فيرث أُمَّه؟
قال: يرثُها.
[ ١ / ٢١٢ ]