سئل يعني أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إن كانت غير مدخول بها، فهى واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها فأراد أن يفهمها ويعلمها، فإنه مذهبه في ذلك أيضًا واحدة، وإلا فثلاث.
قلتُ: فإن طلق التى لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
[ ١ / ٤٢٣ ]
وسئل إسحاق عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها؟ قال: إن طلقها ثلاثا بكلمة وقعت ثلاثًا، وإن طلقها واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة لم يقع إلا واحدة الأولى.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة ولم يدخل بها أنت طالق طالق طالق إن دخلت هذه الدار، فدخلت؟
قال: يقع الطلاق.
قلتُ: كم يقع؟
قال: واحدة.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق واحدة، ثم قال: لا، بل ثلاثًا؟
قال: إن لم يكن دخل بها، لم يقع إلا واحدة.
قلتُ: فإن كان دخل بها؟
قال: يعق عليها الطلاق، يعني ثلاثًا.
حدثنا أبو هشام: قال: حدثنا حسان في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق أفهمتك، أنت طالق أفهمتك، أنت طالق أفهمتك؟
قال: ذكر سفيان أن ابن أبي ليلى يجعلها ثلاثًا إلا أن يكون قوله ذلك جوابًا لقولها.
حدثا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي: قال: حدثنا أشعث، عن الحسن،
[ ١ / ٤٢٤ ]
فيمن قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: ثلاث.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي قال: سئل الزُّهْرِيّ عن رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فحدثنا، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه أخبره أن محمد بن إياس بن بكير الليثي أخبره أن أبا هريرة وابن عباس، وعبد الله بن عمر سألهم رجل من بني تميم عن ذلك، فقالوا: لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.
[ ١ / ٤٢٥ ]
حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا بن أبي فديك، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن ابن قسيط، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يكن دخل بها- أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، قال أبو بكر: قد بانت منه حين طلقها التطليقة الأولى.
حدثنا علي بن عثمان: قال: حدثنا حماد: قال: أنبا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل: أن بن مسعود قال في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قيل أن يدخل بها؟
قال: لا /٥١/تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
[ ١ / ٤٢٦ ]