قلتُ لأحمدَ: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هل ينظر إليها؟
قال: إذا خاف ريبة.
حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شهريك، عن عبد الله بن عيسي، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، قال: قال النبي - ﷺ - «لا جناح
[ ١ / ٢١٦ ]
على الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها».
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال أنا يونس بن محمد، قال ثنا عبد الواحد بن زياد، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ - «إذا أراد
[ ١ / ٢١٧ ]
أحدكم أن ينكح امرأة فلا حرج عليه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها»، قال: فخطبتُ امرأةً من بني سلمة، فكمنتُ لها في النخل، فلم أزل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
قلتُ لأحمدَ: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود. فوسع في ذلك.
[ ١ / ٢١٨ ]