قيل لأحمد: الظهار قبل النكاح؟
قال: نلزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حدثنا الحميدي، قال أبنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان: أنه سمع عكرمة
[ ١ / ٣٩٠ ]
يقول: قال ابن عباس: «ليس الظهار قبل النكاح بشيء».
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا ظهار إلا بعد ملك.
[ ١ / ٣٩١ ]