سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟
قال: لا
قيل: لقول الله (وأمهات نسائكم)؟
قال: نعم.
وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟
قال: لا.
قيل: قد تزوج بنتها.
قال: نعم إذا لم يكن دخل بأمَّها.
[ ١ / ٢٢٦ ]
وسئل إسحاق عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة ولها بنت، فطلقها من قبل أن يدخل بها، أيتزوج الابنة؟
قال: سديدا إذا لم يدخل بالأم تزوج البنت.
[ ١ / ٢٢٧ ]