قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟
قال: نعم للقطيعة.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد بن سلمة، عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تنكح المرأة على/١٣/قرابتها مخافة القطيعة.
[ ١ / ٢٢٨ ]