قلتُ لأحمدَ: المتعة التي نُهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل أن يتزوج إلى أجل.
حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، قال: وأخبرني الربيع بن سبره الحمدي، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة عام الفتح.
[ ١ / ٢٤٢ ]
حدثنا الحميدى، قال: ثنا سفيان، قال ثنا الزُّهْرِيّ، قال: ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي، عن أبيهما أن علي بن أبي طالب قال لابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - أنه
[ ١ / ٢٤٣ ]
نهى عن نكاح المتعة.
حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم ومكحول، عن أبي إمامة الباهلى:
[ ١ / ٢٤٤ ]
أن رسول الله - ﷺ - نهى عن نكاح المتعة عام خيبر.
[ ١ / ٢٤٥ ]