سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة تزوجت بغير ولي، ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟
قال: بنكاح جديد ومهر وخِطبة جديدة، ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.
وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي، ثم بلغ الولي فأجاز؟
قال: لا ولكن يجدد النكاح.
وسألت إسحاق قلتُ: امرأة ولت أمرها رجلًا، فزوجها من رجل وليها غائبًا، ثم قدم الولي فأجاز /٢/ النكاح من غير أن يجدد النكاح، أو من
[ ١ / ١٧٧ ]
غير شهود؟
قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح، والتجديد كان أحب إلي، فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي، فأحب إلى أن يستأنف النكاح.
[ ١ / ١٧٨ ]