سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟
قال: عليه المهر، ويقال يرجع به على الولي.
وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم، ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ.
حدثنا أبو بكر الحميدى، قال ثنا/١٦/سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة، وبها
[ ١ / ٢٤٦ ]
جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.
حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.
قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢).
حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.
_________________
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦.
(٢) سنن سعيد» ١/ ٢٤٤ (٨١٣) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.
[ ١ / ٢٤٧ ]
حدثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال ابنا منصور ويونس، عن الحسن قال: يفارقها ولا يمسكها (١).
_________________
(١) سنن سعيد» ١/ ٢٤٤ (٨١٦)، «المحلى» ١٠/ ١١١.
[ ١ / ٢٤٨ ]