سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟
قال: إذا تابت فلا بأس.
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلا؟
قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذه.
[ ١ / ٢٤٩ ]
حدثنا محمد بن معاوية، قال ثنا شريك، عن عروة بن عبد الله بن قشبر، عن أبي الأشعث، عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟
قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن سلام بن مسكين، قال حدثني عمران الخزاعي، قال: سمعتُ سعيد بن المسيب سئل عن رجلٍ
[ ١ / ٢٥٠ ]
أصاب مِنْ امرأة حرامًا، أتحل له أن يتزوجها؟
قال: لا نعلم لهما من التوبة والإحسان شيئًا أفضلَ من ذلك.
[ ١ / ٢٥١ ]