سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فلم يقدر أن يقربها؟
قال: يؤجل سنة.
قلتُ: فإن لم ترافعه؟
قال: إذا سكتت فَمهْ.
وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي الله عنك عن امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ، كيف يُعْرَفُ ذلك؟ وما الحكم في ذلك؟
قال: يريهم ماءه هذا حكمه.
[ ١ / ٢٥٢ ]
حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال في العنين: إذا قال إنَّى قد جامعتُ. قال: لا يُصدَّق حتى يُريهم النطفة.
حدثنا المسيب بن واضح، قال ثنا ابن مبارك، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن ابن
[ ١ / ٢٥٣ ]
سندر من أصحاب النبي - ﷺ - خصيا تزوج امرأةً، ولم يُعلم أنه خصي فنزعها منه عمر بن الخطاب، وأمره أَنْ يُعلِمَها/١٧/ثم يُخيرها.
حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا عوان، عن أبى بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد في الخنثى.
قال: ألزقوه بالحائط، فإن بال عليه فهو ذكر، وإن بال في رجليه فهو أنثى.
[ ١ / ٢٥٤ ]
قال سعيد، وحدثنا أبو عوانة عن قتادة، قال: فذكرت قول جابر بن زيد لسعيد بن المسيب، فقال سعيد: أرأيت إن بال منهما جميعا؟
قلتُ: لا أدرى.
قال: من أيهما ما سبق.
[ ١ / ٢٥٥ ]