سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وشَرطَ لها أن لا يخرجها من قريتها، ثم بدا له أن يخرجها؟
قال: ليس له أن يخرجها.
وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً على ألا يخرجها من مصرها، ثُمَّ بدا له أن يخرجها؟
قال: يُحكم له بإخراجها؟
حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن
[ ١ / ٢٥٧ ]
عامر، عن النبي - ﷺ - «أحق الشروطِ أَنْ يوفى بها ما استحللتم به الفُروج».
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وشرط لها أَنْ يأتيها في كل عشرة أيام مرة؟
قال: نعم، هذا جائز.
[ ١ / ٢٥٨ ]
حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية بن الوليد: قال: سئل الزبيدي عن الرجل يشترط على المرأة عند عقدة نكاحها ليس لك عليّ أن آتيكِ إلا في اليومين المرة الواحدة، أو في الثلاث مرة، من السبب كذا وكذا؟
قال: له شرطه ذلك.
قلنا: فإن نكح؟
قال: إذا نكح فعليه أن يعدل في المبيت، وغير ذلك.
قلتُ: فإن غلب؟
قال: فهذا رجل عاصي، إنما ينبغي له أن يؤمر بذلك ويحث عليه، وليس عليه في ذلك شئ من أمر عقوبة إنما ينتظر العقوبة من الله، أو يعفو عنه.
[ ١ / ٢٥٩ ]
حدثنا بكر بن خلف، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، قال: كان الحسن لا يرى بأسًا أن يتزوج الرجلُ المرأةَ، ويشترط عليها أن يأتيها إن شاء ليلا، وإن شاء نهارا، وإن شاء في الأيام يومًا إذا كان ذلك علانيةً.
حدثنا سعيد ين منصور، قال: ثنا هشيم/١٨/قال ثنا يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بتزويج النهاريات، وكان ابن سيرين يكره ذلك.
[ ١ / ٢٦٠ ]