سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟
قال: بالسوية.
قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية.
قال: فيه اختلاف.
حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن
[ ١ / ٢٦٣ ]
المسيب والحسن قالا: يقسم بالسوية بين المسلمة والنصرانية وقالا: لا يتزوج الأمة على النصرانية واليهودية، ولكن يتزوج اليهودية والنصرانية على الأمة إن شاء، ويقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، والنفقة كذلك.
[ ١ / ٢٦٤ ]