قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات.
قال: لا تعجبني المجوسيات.
حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير، عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس بها،
[ ١ / ٢٦٥ ]
فقلتُ: يقول الله: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
قال: أهل الأوثان والمجوس.
[ ١ / ٢٦٦ ]