قلتُ لأحمدَ: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟
قال: يولي رجلًا.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: إذا خطب الرجل المرأة، وهو أولى الناس بها، فإنه يستحب أن يأمر رجلًا فيزوجه.
[ ١ / ١٧٩ ]
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده، فيزوجها.
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها، استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.
وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت. فزوجها من نفسه؟
قال: يجوزُ عندنا، ولكن يُشهد شاهدين.
[ ١ / ١٨٠ ]