سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟
قال: سبعة، ثم يسوى.
قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟
قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوى.
حدثنا محمود، قال: ثنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يحدث عن الرجل يتزوج البكر قال: مضت السنة بأن يجلس في مدته سبعًا وفي البيت أربعًا.
قال: وحدثنا عمر عن الأوزاعى، عن الرجل يتزوج المرأة البكر، وله امرأة أخرى، كم له أن يمكث عنده؟
أرأيت إن تزوج المرأة الثيب، كم له أن يمكث عندها؟
قال: البكر ثلاثا، ثم يقسم، وللثيب ليلتين.
[ ١ / ٢٦٩ ]
قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟
فكره ذلك كراهية شديدة.
حدثنا أبو الحسن اللاحقى: قال: ثنا الحسن بن أبي الجعد قال: سمعت الحسن يحدث وأنا قاعد قال لقنني صفوان، ونعم الصفوان كان في هذا المسجد، فقال: يا حسن.
قلتُ: يا حسن؟
قال: أني تزوجت امرأة، وأنا راغب في ولدها، فلبثت عندي لا ترى منى شيئا، أما النهار فأصومه، وإذا كان الليل أدركتنى فترة الصائم، فإذا كان آخر الليل قمت إلى طهورى وسحورى، فلما رأت ذلك، قالت: يا فلان إنى امرأة من هذه النساء، وإن لي حاجة كحاجتهن فانظر في ذلك، واعفنى رحمك الله، فما ترى؟
قال الحسن: لا أرى عليك في ما مضى بأسًا إن شاء الله، وأرى أن تعفيها.
[ ١ / ٢٧٠ ]