قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا/٢٠/، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟
قال: لا.
قلتُ: فإن صامت، فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟
قال: لا بأس أن تقضى.
حدثنا أبو بكر الحميدى قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تصوم
[ ١ / ٢٧١ ]
المرأة يومًا من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه».
[ ١ / ٢٧٢ ]