قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟
قال: ثنتان، وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟ قال: ثنتين.
حدثنا المسيب، قال: ثنا المبارك، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين (١). /٢١/
_________________
(١) في هامش الأصل عند هذا الموضع وجد مكتوبًا: عورضت الكراسة كلها فصمت إن شاء الله.
[ ١ / ٢٧٧ ]
حدثنا المسيب، قال ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن أبي أبي نجيح، عن مجاهد. قال: يتزوج العبد أربعًا.
حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية، عن الأوزاعى: قال: حدثنى الزُّهْرِيّ: قال: يتزوج العبد إن شاء أربع نسوة.
[ ١ / ٢٧٨ ]