سألت أحمدَ قلتُ: امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلتُ: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟
قال: لها مثل صداق نسائها.
قلتُ: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.
قال: وسط من ذلك.
[ ١ / ٢٨٨ ]
وسألت أحمدَ مرة أخرى: قلتُ: الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر والميراث، وعليها العدة، وإن ماتت هي فله الميراث.
حدثنا أبو الوليد الطيالسى، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن جلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة: أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه شهرًا، فقال: لها صدق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام الحراح أبو سنان، فشهد: أن رسول الله - ﷺ - قضى به في بروع بنت واشق
[ ١ / ٢٨٩ ]
الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان.
حدثنا محمود بن خالد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، قال: كتبت إلى الأوزاعى أسأله عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فلم يدخل بها، ولم يفرض لها، ثم هلك أو هلكت هي، كيف القول فيهما؟ /٢٣/أسواء هما؟
قال: هما سواء، إن مات ورثته، ولا صداق لها، وإن ماتت ورثها، ولا صداق عليه.
[ ١ / ٢٩٠ ]