قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟
قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.
قلتُ: وكذلك الطلاق؟
قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.
حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص، قال: حدثنا عاصم، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان لا يجيز
_________________
(١) من هامش الأصل وفيه كلمة غير واضحة.
[ ١ / ٢٩٥ ]
نكاح المضطهد.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور ويونس، عن الحسن: أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
[ ١ / ٢٩٦ ]