سألتُ أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟
قال: هو ما أقره في العلانية.
سألتُ إسحاق، قلتُ: رجل يتزوج امرأةً، وأمهرها في السر ألفًا، وفي العلانية ألفين؟
قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سُمعة.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: يؤخذ بالعلانية، إلا أن يقيم بينةً أنَّ العلانية كانت سمعة.
[ ١ / ٢٩٩ ]
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خلد، عن ابن سيرين، عن شريح قال: إذا تزوج الرجل المرأةَ، وأصدق صداقًا سرًا، وأعلن أكثر من ذلك.
[ ١ / ٣٠٠ ]
قال: يؤخذ بالسِّر.