سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: كم أقل المهر؟
قال: ما تراضوا عليه.
وسُئل إسحاق عن أقل المهر؟
قال: درهم.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سمعتُ عبيد الله بن عمر يقول في المهر: على ما تراضيا عليه، وإن درهم.
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا الحسين الجعفى، عن ابن أبي لبيبة عبد الرحمن، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: «من استحل فرجًا
[ ١ / ٣٠١ ]
بدرهم فقد استحل».
ثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد المكى، عن المطلب بن السائب، قال: زوجني سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ما لها صداق غيره.
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا صالح بن رومان،
[ ١ / ٣٠٢ ]
قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: «لو أَنَّ رجلًا أعطى امرأة تمرًا ملأ كف، فرضيت به، كان لها صداقًا».
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال: ثنا أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موزة.
[ ١ / ٣٠٣ ]
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: حدثنا الربيع بن نافع، قال: حدثنا ابن عباس، عن عتبة بن حميد، عن عبيد الله /٢٥/ بن بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه، أصدقها إياه، فذكر ذلك للنبي - ﷺ -، فحسَّنه.
[ ١ / ٣٠٤ ]