سألت أحمدَ قلتُ: امرأةٌ ولدت لأقل من ستة أشهر؟
قال: لا يلحق ثنا الولد إلا أن تلد لستة أشهر، أو أكثر، وقال: الولد للزوج الأول.
قلتُ: فإن اعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم ولدت ولدًا لأربعة أشهر، أو لخمسة أشهر؟
قال: الولد للزوج الأول.
حدثنا سعيد بن منصور: قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا
[ ١ / ٣٠٧ ]
تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها حبلى، فرفع ذلك إلى رسول الله - ﷺ -، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق، وجلدها مائة.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا خلد بن الحرث، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - ﷺ - رجم امرأة ولدت لأربعة أشهر، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها.
[ ١ / ٣٠٨ ]