سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟
قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.
وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارا بها، فإن العم يزوجها.
وسمعتُ إسحاق أيضًا، وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.
[ ١ / ١٨٦ ]
حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا أبو هلال: قال: سألت الحسن عن امرأة خطبت ووليها غائب ولكن ولي وليها، أيزوجها ولي وليها؟
قال: ينتظر الكتاب إلى وليها.
قلتُ: إن الخاطب لا ينتظر حتى يذهب الكتاب ويرجع؟
قال: فليصبر.
قلت: إلى كم يصبر؟
قال: يصبركما صبر أصحاب الكهف.
قال: وسئل قتادة عن ذلك، فقال: يزوجها ولي الولي.
[ ١ / ١٨٧ ]