سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟
قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.
قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟
قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما ليلتين للحرة وليلة للأمة.
[ ١ / ٣٢٨ ]
حدثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد يحدث عن سعيد بن المسيب قال: تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة، فإن الحرة رضيت فلها الثلثان وللأمة الثلث.
[ ١ / ٣٢٩ ]